إحْدَاهَا: مُتَّصِلُ الِابْتِدَاءِ وَالْوَسَطِ وَالِانْتِهَاءِ.
الثَّانِيَةُ: مُنْقَطِعُ الِابْتِدَاءِ مُتَّصِلُ الِانْتِهَاءِ.
الثَّالِثَةُ: مُتَّصِلُ الِابْتِدَاءِ، مُنْقَطِعُ الِانْتِهَاءِ، عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ.
الرَّابِعَةُ: مُتَّصِلُ الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ، مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ.
الْخَامِسَةُ: عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ. مُنْقَطِعُ الطَّرَفَيْنِ، صَحِيحُ الْوَسَطِ. وَأَمْثِلَتُهَا وَاضِحَةٌ. وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَخَرَجَ وَجْهٌ بِالْبُطْلَانِ فِي الْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَرِوَايَةٌ بِأَنَّهُ يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ فِي مُنْقَطِعِ الْآخَرِ: صَحَّ فِي الْأَصَحِّ.
السَّادِسَةُ: مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالْوَسَطِ وَالْأَخِيرِ، مِثْلُ أَنْ يَقِفَ عَلَى مَنْ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، وَيَسْكُتُ، أَوْ يَذْكُرُ مَا لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ أَيْضًا. فَهَذَا بَاطِلٌ. بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ.
فَالصِّفَةُ الْأُولَى: هِيَ الْأَصْلُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ.
وَالصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، حَيْثُ قَالَ " وَكَانَ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ ثُمَّ عَلَى مَنْ يَجُوزُ ".
وَالصِّفَةُ الثَّالِثَةُ: تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا، حَيْثُ قَالَ " وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَآلًا، أَوْ عَلَى مَنْ يَجُوزُ. ثُمَّ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ ".
وَالرَّابِعَةُ، وَالْخَامِسَةُ: لَمْ يَذْكُرْهُمَا الْمُصَنِّفُ، لَكِنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ. .
قَوْلُهُ (أَوْ قَالَ: وَقَفْت. وَسَكَتَ) . يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ " وَقَفْت " وَيَسْكُتُ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ الِانْتِهَاءِ. فَالْوَقْفُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعُوا بِهِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا. انْتَهَى.