قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُمَيِّزٍ أَيْضًا. تَفْرِيعًا عَلَى وَصِيَّتِهِ وَطَلَاقِهِ وَعَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ. عَلَى رِوَايَةٍ. وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: هُوَ لِمَنْ يَمِيلُ بِطَبْعِهِ إلَيْهِ. لِأَنَّ الْفَرْعَ يَمِيلُ إلَى الْأَصْلِ. لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَهُ إحْسَانٌ. وَقِيلَ: يَلْحَقُ بِهِمَا. اخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَافَةً. وَعَنْهُ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا. فَيُلْحَقُ نَسَبُهُ بِالْقُرْعَةِ. وَذَكَرَهَا فِي الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ. نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْقَوَاعِدِ.
فَوَائِدُ: مِنْهَا: عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ وَمَنْ تَابَعَهُ: لَوْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بَعْدَ انْتِسَابِهِ بِغَيْرِ مَنْ انْتَسَبَ إلَيْهِ: بَطَلَ انْتِسَابُهُ. وَمِنْهَا: لَيْسَ لَهُ الِانْتِسَابُ بِالتَّشَهِّي. بَلْ بِالْمَيْلِ الطَّبِيعِيِّ الَّذِي تُثِيرُهُ الْوِلَادَةُ. وَمِنْهَا: يَسْتَقِرُّ نَسَبُهُ بِالِانْتِسَابِ. فَلَوْ انْتَسَبَ إلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ عَنَّ لَهُ الِانْتِسَابُ إلَى الثَّانِي، أَوْ الِانْتِفَاءُ مِنْ الْأَوَّلِ: لَمْ يُقْبَلْ. وَمِنْهَا: لَوْ انْتَسَبَ إلَيْهِمَا جَمِيعًا لِمَيْلِهِ: لَحِقَ بِهِمَا. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُ. وَمِنْهَا: لَوْ بَلَغَ وَلَمْ يَنْتَسِبْ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِعَدَمِ مَيْلِهِ: ضَاعَ نَسَبُهُ. لِانْتِفَاءِ دَلِيلِهِ. وَلَوْ انْتَسَبَ إلَى مَنْ عَدَاهُمَا، وَادَّعَاهُ ذَلِكَ الْمُنْتَسَبُ إلَيْهِ: لَحِقَهُ. وَمِنْهَا: وُجُوبُ النَّفَقَةِ. مُدَّةَ الِانْتِظَارِ عَلَيْهِمَا، لِإِقْرَارِهِ بِمُوجِبِهَا، وَهُوَ الْوِلَادَةُ. وَكَذَلِكَ فِي مُدَّةِ انْتِظَارِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ الْقَافَةِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (أَوْ لَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ) حَقِيقَةُ الْعَدَمِ: الْعَدَمُ الْكُلِّيُّ. فَلَوْ وُجِدَتْ بَعِيدَةً. ذَهَبُوا إلَيْهَا.
وَمِنْهَا: لَوْ قَتَلَهُ مَنْ ادَّعَيَاهُ، قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا: فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ