لَا يَلْحَقُ بِامْرَأَةٍ لَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ أَوْ إخْوَةٌ. وَقِيلَ: لَا يَلْحَقُ بِامْرَأَةٍ بِحَالٍ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا.
تَنْبِيهٌ: شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ: لَوْ أَقَرَّ بِهِ عَبْدٌ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: اسْتِلْحَاقُ الْعَبْدِ كَاسْتِلْحَاقِ الْحُرِّ فِي لِحَاقِ النَّسَبِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ انْتَهَى. وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ. لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ. وَتَكُونُ نَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
تَنْبِيهٌ آخَرُ: شَمِلَ قَوْلُهُ " أَوْ امْرَأَةً " لَوْ أَقَرَّتْ أَمَةٌ بِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ فِي دَعْوَى النَّسَبِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يُحْكَمُ بِرِقِّهِ بِدُونِ بَيِّنَةٍ. حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ. وَنُصَّ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مُشَيْشٍ.
فَوَائِدُ: إحْدَاهَا: الْمَجْنُونُ كَالطِّفْلِ إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، وَكَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ
الثَّانِيَةُ: كُلُّ مَنْ ثَبَتَ لِحَاقُهُ بِالِاسْتِلْحَاقِ، لَوْ بَلَغَ وَأَنْكَرَ: لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ. وَيَأْتِي حُكْمُ الْإِرْثِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ، وَكِتَابِ الْإِقْرَارِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ نَسَبَهُ: ثَبَتَ، مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ سَيِّدِهِ، وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ بِنَسَبِهِ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيهِ امْرَأَةً. فَتَثْبُتُ حُرِّيَّتُهُ. وَإِنْ كَانَ رَجُلًا عَرَبِيًّا فَرِوَايَتَانِ. وَفِي مُمَيِّزٍ: وَجْهَانِ.