قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ: لَمْ يُقْبَلْ) . إذَا أَقَرَّ اللَّقِيطُ بِالرِّقِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ تَصَرُّفٌ، أَوْ إقْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ لَا. فَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إقْرَارَهُ تَصَرُّفٌ وَلَا إقْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ، بَلْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ جَوَابًا أَوْ ابْتِدَاءً وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي. وَحَكَاهُ الْقَاضِي وَجْهًا. وَقَطَعَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَاخْتَارَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَمَالَ إلَيْهِ الْحَارِثِيُّ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ. وَإِنْ تَقَدَّمَ إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ تَصَرُّفٌ بِبَيْعٍ، أَوْ شِرَاءٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ إصْدَاقٍ وَنَحْوِهِ: فَهَذَا لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يُقْبَلُ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْبَلُ فِيمَا عَلَيْهِ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهَلْ يُقْبَلُ فِي غَيْرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ فِي كِتَابِهِ، وَالسَّامِرِيُّ عَنْ الْقَاضِي: اخْتِصَاصُ الرِّوَايَتَيْنِ بِمَا تَضَمَّنَ حَقًّا لَهُ. أَمَّا مَا تَضَمَّنَ حَقًّا عَلَيْهِ: فَيُقْبَلُ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. قَالَ: وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مُطْلَقًا عَنْهُ. وَإِنْ تَقَدَّمَ إقْرَارُهُ بِالْحُرِّيَّةِ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ. قَوْلًا وَاحِدًا. وَلَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِزَيْدٍ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ: بَطَلَ إقْرَارُهُ. ثُمَّ إنْ أَقَرَّ لِعَمْرٍو وَقُلْنَا: بِقَبُولِ الْإِقْرَارِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَفِي قَبُولِهِ لَهُ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا الْحَارِثِيُّ، وَالْفُرُوعِ. وَذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.
أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ.