فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ اللَّقِيطُ مُمَيِّزًا، يَطَأُ مِثْلُهُ: وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى قَاذِفِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَخَرَجَ وَجْهٌ بِانْتِفَاءِ الْوُجُوبِ. وَقِيلَ: هُوَ رِوَايَةٌ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُشْتَرَطُ لِإِقَامَتِهِ الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْبُلُوغِ. وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْمُطَالَبَةُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْقَذْفِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُهُ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ: أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ) . إذَا ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ، أَوْ لَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ، أَوْ لَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ. فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُلْتَقِطَ: فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْضًا. ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْمُلْتَقِطِ هُوَ صُدِّقَ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. وَقَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ. لِدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي: وُجُوبُ يَمِينِهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. لِإِمْكَانِ عَدَمِ الْمِلْكِ. فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ تُزِيلُ أَثَرَ ذَلِكَ. ثُمَّ إذَا بَلَغَ، وَقَالَ " أَنَا حُرٌّ " لَمْ يُقْبَلْ. وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ تَشْهَدَ بِيَدِهِ أَوْ بِمِلْكِهِ، أَوْ بِسَبَبِ مِلْكِهِ.
فَإِنْ شَهِدَتْ بِيَدِهِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْمُلْتَقِطِ: حُكِمَ لَهُ بِهَا. وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي الْمِلْكِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْقَاضِي أَيْضًا. لِدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ زَادَ الْقَاضِي: وَأَنَّهُ ضَلَّ عَنْهُ، أَوْ ذَهَبَ، أَوْ غُصِبَ. وَإِنْ شَهِدَتْ: أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ، فَعِنْدَ الْأَصْحَابِ: هُوَ لَهُ.