قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا يَدٌ، فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا) . يَعْنِي: بِعَلَامَةٍ مَسْتُورَةٍ فِي جَسَدِهِ: قُدِّمَ. هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالتِّسْعِينَ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوع، وَغَيْرِهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالْوَسِيلَةِ: أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ وَاصِفُهُ. وَذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ عَنْ أَصْحَابِنَا، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْحَارِثِيِّ. فَإِنَّهُ نَظَرَ عَلَى تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ وَصَفَاهُ جَمِيعًا: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ. قَوْلُهُ (وَإِلَّا سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ إلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا) . يَعْنِي: إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا، وَلَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا، وَلَا لِأَحَدِهِمَا، وَلَا وَصَفَاهُ، وَلَا أَحَدُهُمَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: قَالَ الْأَصْحَابُ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا: يُسَلِّمُهُ الْقَاضِي إلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا. انْتَهَى. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: قَالَ الْقَاضِي، وَالْأَكْثَرُونَ: لَا حَقَّ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ، وَيُعْطِيهِ الْحَاكِمُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا. انْتَهَى وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا. كَمَا لَوْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا.

فَائِدَةٌ: مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ: سَقَطَ.

قَوْلُهُ (وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ وَدِيَتُهُ إنْ قُتِلَ: لِبَيْتِ الْمَالِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015