قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا. انْتَهَى. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَمَنْ تَابَعَهُ: كَلَامُهُمْ مُتَوَجَّهٌ، إنْ قُلْنَا: إنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ. وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلسَّيِّدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ: فَالْجِنَايَةُ عَلَى مَالِ السَّيِّدِ. فَلَا تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، وَلَا بِرَقَبَتِهِ، بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي: أَنْ تَتَعَلَّقَ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ. وَإِنْ قِيلَ: إنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ وَلَا السَّيِّدَ: تَعَيَّنَ التَّعَلُّقُ بِرَقَبَتِهِ كَجِنَايَتِهِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْكَافِي: وَإِنْ أَتْلَفَهَا الْعَبْدُ، فَحُكْمُ ذَلِكَ حُكْمُ جِنَايَتِهِ. انْتَهَى. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: جِنَايَتَهُ فِي رَقَبَتِهِ. وَإِنْ خَرَقَ ثَوْبَ رَجُلٍ: فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ) بِلَا نِزَاعٍ. وَالْمُدَبَّرُ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، وَأُمُّ الْوَلَدِ: كَالْعَبْدِ بِلَا نِزَاعٍ أَيْضًا. قَوْلُهُ (وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، فَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ. فَهَلْ تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْحَارِثِيِّ، وَالْفَائِقِ.

أَحَدُهُمَا: لَا تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ، بَلْ تَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِير.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ. فَإِذَا وَجَدَهَا فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا: فَهِيَ لَهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.

فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحَكَمُ فِي النَّادِرِ: مِنْ كَسْبِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ، كَالْهِبَةِ، وَالْهَدِيَّةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَنَحْوِهَا. خِلَافًا وَمَذْهَبًا.

تَنْبِيهٌ: الْخِلَافُ هُنَا: مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي دُخُولِ نَوَادِرِ الْأَكْسَابِ. كَالْوَصِيَّةِ، وَالْهَدِيَّةِ، وَنَحْوِهِمَا، وَالرِّكَازِ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015