تَنْبِيهٌ: تَجْوِيزُ الْمُصَنِّفِ إقْطَاعَ الْجُلُوسِ بِرِحَابِ الْمَسْجِدِ: اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مَسْجِدًا، لِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ. وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَالْمَجْدِ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. وَتَقَدَّمَ: هَلْ رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ لَا؟ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يُقْطِعْهَا، فَلِمَنْ سَبَقَ إلَيْهَا الْجُلُوسُ فِيهَا. وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهَا، مَا لَمْ يَنْقُلْ قُمَاشَهُ عَنْهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ. أَعْنِي: أَنَّهَا مِنْ الْمَرَافِقِ، وَأَنَّ لَهُ الْجُلُوسَ فِيهَا مَا بَقِيَ قُمَاشُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَعَ عَدَمِ إقْطَاعٍ: لِلسَّابِقِ الْجُلُوسُ. عَلَى الْأَصَحِّ، مِمَّا بَقِيَ قُمَاشُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ إلَى اللَّيْلِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَنَقَلَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: رِوَايَةً بِالْمَنْعِ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقِ الْوَاسِعَةِ. لِلتَّعَامُلِ فِيهَا، فَلَا تَكُونُ مِنْ الْمَرَافِقِ. قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يُفْتَقَرُ فِي الْجُلُوسِ فِي هَذِهِ الْأَمْكِنَةِ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقِيلَ: يُفْتَقَرُ إلَى إذْنٍ. وَهُوَ رِوَايَةٌ حَكَاهَا فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّمَانِينَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَوْ أَجْلَسَ غُلَامَهُ أَوْ أَجْنَبِيًّا، لِيَجْلِسَ هُوَ إذَا عَادَ إلَيْهِ: فَهُوَ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ فِيهِ. لِاسْتِمْرَارِ يَدِهِ بِمَنْ هُوَ فِي جِهَتِهِ. وَلَوْ آثَرَ بِهِ رَجُلًا، فَهَلْ لِلْغَيْرِ السَّبْقُ إلَيْهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015