قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذَا الْمَنْصُوصُ. فَيَكُونُ الْمَذْهَبُ. وَإِنْ ظَهَرَ كَلَأٌ أَوْ شَجَرٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَهَلْ يَمْلِكُهُ؟ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَمْلِكُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: عَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ كِتَابِهِ الْكَبِيرِ. وَلَمْ يُورِدْ أَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ سِوَاهُ. وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالتَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمَا.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ:
يَمْلِكُهُ. قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. قَوْلُهُ (وَمَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ: لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِبَهَائِمِ غَيْرِهِ) هَذَا الصَّحِيحُ. لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَجِدَ الْبَهَائِمُ مَاءً مُبَاحًا وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِذَلِكَ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ، وَجَمَاعَةٌ: اتِّصَالَهُ بِالْمَرْعَى. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ: عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَبِذَلِكَ مَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ لُزُومًا مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. قَوْلُهُ (وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِزَرْعِ غَيْرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ.
إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ.