قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَإِلْحَاقُهُ بِالرَّشِيدِ أَقْرَبُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَوْدَعَ عَبْدًا وَدِيعَةً، فَأَتْلَفَهَا: ضَمِنَهَا فِي رَقَبَتِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْحُسَيْنِ، وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالزَّيْدِيُّ وَابْنُ بَكْرُوسٍ، وَالسَّامِرِيُّ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ. انْتَهَى.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَضْمَنُهَا فِي ذِمَّتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَلَنَا وَجْهٌ فِي الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَغَيْرِهِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ مُطْلَقًا، تَخْرِيجًا مِنْ مِثْلِهِ فِي الصَّبِيِّ. وَرَدَّهُ الْحَارِثِيُّ.
تَنْبِيهٌ: قِيلَ إنَّ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْعَبْدِ: مَبْنِيَّانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الصَّبِيِّ. وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَالْقَاضِي، وَصَاحِبِ الْفَائِقِ. وَرَدَّهُ الْحَارِثِيُّ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ: وَيَضْمَنُ. وَيَكُونُ فِي رَقَبَتِهِ. سَوَاءٌ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ. كَمَا فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ. انْتَهَى. وَهِيَ طَرِيقَتُهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ.
فَائِدَةٌ: الْمُدَبَّرُ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ عَلَى صِفَةٍ، وَأُمُّ الْوَلَدِ: كَالْقِنِّ. فِيمَا تَقَدَّمَ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ، وَغَيْرُهُ
. قَوْلُهُ (وَالْمُودَعُ أَمِينٌ. وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ رَدٍّ وَتَلَفٍ)