فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمَجْدِ.

وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ: فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ فِيهَا. وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ، فِي الْهِدَايَةِ.

وَالطَّرِيقُ الرَّابِعُ: إنْ تَمَيَّزَ الْبَدَلُ: فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ: ضَمِنَ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَيَقْرَبُ مِنْهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُقْنِعِ، وَكَلَامُ الْقَاضِي عَلَى مَا حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي. وَبِالْجُمْلَةِ: هَذِهِ الطَّرِيقَةُ، وَإِنْ كَانَتْ حَسَنَةً: لَكِنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِنُصُوصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. انْتَهَى.

الثَّانِي: شَرَطَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَالشَّارِحُ، وَجَمَاعَةٌ: أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ وَنَحْوُهَا غَيْرَ مَخْتُومَةٍ، وَلَا مَشْدُودَةٍ. فَلَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ. فَحَلَّ الشَّدَّ، أَوْ فَكَّ الْخَتْمَ: ضَمِنَ الْجَمِيعَ. قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْأَصْحَابِ، مِمَّا إذَا فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ، فَطَارَ. وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْقِيَاسُ. لِأَنَّ الْفَتْحَ عَنْ الطَّائِرِ إضَاعَةٌ لَهُ. فَهُوَ كَحَلِّ الزِّقِّ. وَنَقَلَ مُهَنَّا: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا مَا أَخَذَ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَرَوَى الْبَغَوِيّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ: لَوْ خَرَقَ الْكِيسَ. فَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْقِ الشَّدِّ: لَمْ يَضْمَنْ إلَّا الْخَرْقَ. وَإِنْ كَانَ مِنْ تَحْتِ الشَّدِّ: ضَمِنَ الْجَمِيعَ، عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

الثَّالِثُ: قُوَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ: تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ التَّعَدِّي. بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلٍ، أَوْ قَوْلٍ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015