الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَضْمَنُهَا، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَنَقَلَ الْبَغَوِيّ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ. وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ إذَا أَخْرَجَ الدَّرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا، أَوْ لِشَهْوَةِ رُؤْيَتِهَا، ثُمَّ رَدَّهَا. اخْتَارَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ. وَعَنْهُ: لَا يَضْمَنُ إذَا كَسَرَ خَتْمَ كِيسِهَا، أَوْ حَلَّهُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَعُودُ عَقْدُ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ عَقْدٍ مُتَجَدِّدٍ. وَأَمَّا إذَا جَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَضْمَنُهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ: وَنَقَلَ الْبَغَوِيّ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ.
قَوْلُهُ (أَوْ خَلَطَهَا بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ: ضَمِنَهَا) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَمَعَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ: يَضْمَنُ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: ظَاهِرُ نَقْلِ الْبَغَوِيّ: لَا يَضْمَنُ. وَلَمْ يَتَأَوَّلْهُ فِي النَّوَادِرِ. وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَنْثُورِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ: لِأَنَّهُ خَلَطَهُ بِمَالِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ فِي الْوَكِيلِ. كَوَدِيعَتِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: لَا يَضْمَنُ بِخَلْطِ النُّقُودِ. وَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ الْبَغَوِيّ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمُخْتَلَطِ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ. جَعَلَ التَّلَفَ كُلَّهُ مِنْ مَالِهِ، وَجَعَلَ الْبَاقِيَ مِنْ الْوَدِيعَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ.