جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ. وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: فَقَالَ الْأَصْحَابُ: يَضْمَنُ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَمَالَ إلَيْهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذَا الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِ، وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعًا، فَتَرَكَهَا بِجَيْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ، أَوْ شَدَّهَا فِي كُمِّهِ، أَوْ تَرَكَ فِي كُمِّهِ ثِقَلًا بِلَا شَدٍّ، أَوْ تَرَكَهَا فِي وَسَطِهِ وَشَدَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَهُ: لَمْ يَضْمَنْ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ. كَذَا لَوْ شَدَّهَا عَلَى عَضُدِهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْقَاضِي: إنْ شَدَّهَا عَلَى عَضُدِهِ مِنْ جَانِبِ الْجَيْبِ: لَمْ يَضْمَنْهَا. وَإِنْ شَدَّهَا مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ: ضَمِنَ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، فِي الْفُصُولِ: إنْ تَرَكَهَا فِي جَيْبٍ أَوْ كُمٍّ: ضَمِنَ، عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: إنَّ الطَّرَّارَ لَا يُقْطَعُ. وَقَالَ أَيْضًا: إنْ تَرَكَهُ فِي رَأْسِهِ، أَوْ غَرَزَهُ فِي عِمَامَتِهِ، أَوْ تَحْتَ قَلَنْسُوَتِهِ: احْتَمَلَ أَنَّهُ حِرْزٌ مِثْلُهُ.
الرَّابِعَةُ: إذَا اسْتَوْدَعَهُ خَاتَمًا، وَقَالَ: اجْعَلْهُ فِي الْخِنْصَرِ. فَلَبِسَهُ فِي الْبِنْصِرِ: فَلَا ضَمَانَ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ: الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ. لِأَنَّهَا أَغْلَظُ، فَهِيَ أَحْرَزُ. وَفِيهِ الْوَجْهُ الْمُخَرَّجُ الْمُتَقَدِّمُ. لَكِنْ إنْ انْكَسَرَ لِغِلَظِهَا ضَمِنَ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَيْضًا. وَإِنْ قَالَ: اجْعَلْهُ فِي الْبِنْصِرِ. فَجَعَلَهُ فِي الْخِنْصَرِ: ضَمِنَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ أَيْضًا.