تَنْبِيهٌ: هَذَا الْخِلَافُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ. وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ أَيْضًا عَلَى الْخِلَافِ هُنَاكَ. وَأَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ: فَلَا يَأْتِي الْخِلَافُ.
فَائِدَةٌ: تَقْوِيمُ الشِّقْصِ، أَوْ تَقْوِيمُ مُقَابِلِهِ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ: مُعْتَبَرٌ فِي الْمَهْرِ بِيَوْمِ النِّكَاحِ. وَفِي الْخُلْعِ بِيَوْمِ الْبَيْنُونَةِ. وَإِنْ كَانَ مُتْعَةً فِي طَلَاقٍ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ. وَعَلَى الثَّانِي: يَأْخُذُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ كَمَا فِي الْخُلْعِ بِهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ بِمُتْعَةِ مِثْلِهَا. قَالَ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ.
قَوْلُهُ (وَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ قَبْلَ انْقِضَائِهِ) . نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ فِي الْفَائِدَةِ الرَّابِعَةِ: وَأَمَّا الشُّفْعَةُ فَلَا تَثْبُتُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ. فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ عَلَّلَ بِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَسْتَقِرَّ. وَعَلَّلَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ بِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ يُسْقِطُ حَقَّ الْبَائِعِ مِنْ الْخِيَارِ. وَذَلِكَ لَمْ تَجُزْ الْمُطَالَبَةُ فِي مُدَّتِهِ. فَعَلَى هَذَا: لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ: ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ. انْتَهَى. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ مُطْلَقًا. وَهُوَ تَخْرِيجٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ. يَعْنِي إذَا قُلْنَا بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ. وَقِيلَ: تَجِبُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي. وَهُوَ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. كَمَا قَالَهُ فِي الْفَوَائِدِ عَنْهُ.