قَوْلُهُ (الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكٌ سَابِقٌ. فَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً. فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ) بِلَا نِزَاعٍ. (فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّبْقَ، فَتَحَالَفَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ. فَإِنْ قِيلَ بِاسْتِعْمَالِهِمَا بِالْقُرْعَةِ: فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وَقَضَى لَهُ. وَإِنْ قِيلَ بِاسْتِعْمَالِهِمَا بِالْقِسْمَةِ: فَلَا أَثَرَ لَهَا هَاهُنَا، لِأَنَّ الْعَيْنَ بَيْنَهُمَا مُنْقَسِمَةٌ إلَّا أَنْ تَتَفَاوَتَ الشَّرِكَةُ، فَيُفِيدَ التَّنْصِيفُ، وَلَا يَمِينَ إذًا، عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ (وَلَا شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ الْوَقْفِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . إذَا بِيعَ طِلْقٌ فِي شَرِكَةِ وَقْفٍ: فَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ؟ لَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ نَقُولَ يَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ أَوْ لَا؟ . فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا يَأْتِي فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ هُنَا: أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَطَعَ بِهِ أَيْضًا ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي وَابْنُهُ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالزَّيْدِيُّ وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ. فِي آخَرِينَ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَهُ الشُّفْعَةُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وُجُوبُ الشُّفْعَةِ عَلَى قَوْلِنَا بِالْمِلْكِ: هُوَ الْحَقُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْكَافِي. وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ: فَلَا شُفْعَةَ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015