وَإِنْ قِيلَ: بِالرُّءُوسِ. فَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ: نِصْفُ السُّدُسِ الثَّانِي، وَثُلُثُ الثَّالِثِ. وَلِلثَّانِي: الثُّلُثُ الْبَاقِي مِنْ الثَّالِثِ. فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ. لِلشَّفِيعِ: تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ. وَلِلثَّانِي: خَمْسَةٌ. وَلِلثَّالِثِ: اثْنَانِ. ذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ، أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَالشَّرِيكُ وَاحِدٌ. فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ) . ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَسْأَلَتَيْنِ.

إحْدَاهُمَا: تَعَدُّدُ الْبَائِعِ، وَالْمُشْتَرِي وَاحِدٌ. بِأَنْ بَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً. فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِمَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ حَتَّى الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ لِتَوَقُّفِ نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَائِعَيْنِ عَلَى عَقْدٍ. فَمَلَكَ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَا مُتَعَاقِبَيْنِ، أَوْ الْمُشْتَرِي اثْنَانِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ حَفِيدِهِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَنَصَرَاهُ، وَغَيْرُهُمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَيْسَ لَهُ إلَّا أَخْذُ الْكُلِّ، أَوْ التَّرْكُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: لَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا هُنَا دُونَ الَّتِي بَعْدَهَا. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُنُونِ. وَقَاسَهُ عَلَى تَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي بِكَلَامٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ. وَهِيَ تَعَدُّدُ الْبَائِعِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: التَّعَدُّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَبِيعِ، بِأَنْ بَاعَ شِقْصَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015