وَمِنْهَا: لِلْمُفْلِسِ لِلْأَخْذِ بِهَا، وَلِلْعَفْوِ عَنْهَا. وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ إجْبَارُهُ عَلَى الْأَخْذِ بِهَا، وَكَانَ فِيهَا حَظٌّ. قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَتَخَرَّجُ مِنْ إجْبَارِهِ عَلَى التَّكَسُّبِ: إجْبَارُهُ عَلَى الْأَخْذِ إذَا كَانَ أَحَظَّ لِلْغُرَمَاءِ. انْتَهَى. وَلَيْسَ لَهُمْ الْأَخْذُ بِهَا.
وَمِنْهَا: لِلْمُكَاتَبِ الْأَخْذُ وَالتَّرْكُ. وَلِلْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ الْعَبِيدِ: الْأَخْذُ دُونَ التَّرْكِ. وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ: سَقَطَتْ. وَيَأْتِي آخِرُ الْبَابِ: هَلْ يَأْخُذُ السَّيِّدُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الْمَبِيعِ) . قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الشَّرْطُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ، مِنْ كَوْنِهِ لَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ. فَإِنَّ أَخْذَ الْجَمِيعِ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ. وَالنَّظَرُ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ: فَرْعُ اسْتِقْرَارِهِ. فَيَسْتَحِيلُ جَعْلُهُ شَرْطًا لِثُبُوتِ أَصْلِهِ. قَالَ: وَالصَّوَابُ، أَنْ يُجْعَلَ شَرْطًا لِلِاسْتِدَامَةِ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ. انْتَهَى. قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَا شَفِيعَيْنِ. فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّارِحِ، وَغَيْرِهِمْ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ جَمِيعًا: تَفَاوُتُ الشُّفْعَةِ بِتَفَاوُتِ الْحِصَصِ قَالَ فِي الْفَائِقِ: الشُّفْعَةُ بِقَدْرِ الْحَقِّ. فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قُلْت: مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو حَفْصٍ، وَالْقَاضِي.