ِ قَوْلُهُ (وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الْإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهَا) . وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ، وَالْخُلَاصَةِ. وَزَادَ: قَهْرًا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ غَيْرُ جَامِعٍ. لِخُرُوجِ الصُّلْحِ بِمَعْنَى الْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الثَّوَابِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ: مِنْهُ. قُلْت: وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ: بَيْعٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. عَلَى مَا يَأْتِي. فَالْمَوْهُوبُ لَهُ مُشْتَرٍ. وَكَذَلِكَ الصُّلْحُ يُسَمِّي فِيهِ بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا. لِأَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا فِيهِمَا: هُوَ بَيْعٌ. فَهُوَ إذَنْ جَامِعٌ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: هِيَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ الْمُنْتَقِلَةِ عَنْهُ مِنْ يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ غَيْرُ مَانِعٍ. لِدُخُولِ مَا انْتَقَلَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، كَالْأَرْشِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْهِبَةِ بِغَيْرِ ثَوَابٍ، أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ مَالِيٍّ. عَلَى الْمَشْهُورِ. كَالْخُلْعِ وَنَحْوِهِ. قَالَ: فَالْأَجْوَدُ إذَنْ أَنْ يُقَالَ: مِنْ يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ، أَوْ مُطْلَقًا انْتَهَى.
فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: قَالَ الْحَارِثِيُّ، وَلَا خَفَاءَ بِالْقُيُودِ فِي حَدِّ الْمُصَنِّفِ. فَقَيْدُ " الشَّرِكَةِ " مُخْرِجٌ لِلْجِوَارِ، وَالْخُلْطَةِ بِالطَّرِيقِ. وَقَيْدُ " الشِّرَاءِ " مُخْرِجٌ لِلْمَوْهُوبِ، وَالْمُوصَى بِهِ، وَالْمَوْرُوثِ، وَالْمَمْهُورِ، وَالْعِوَضِ فِي الْخَلْعِ، وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ. وَفِي بَعْضِهِ خِلَافٌ.