وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: الضَّمَانُ، سَوَاءٌ انْفَلَتَتْ بِاخْتِيَارِهِ، أَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ ابْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ هَانِئٍ. وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَغَيْرُهُمْ. انْتَهَى. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إذَا لَمْ يُفَرِّطْ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ: جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: وَكَلَامُهُ هُنَا مُشْعِرٌ بِهِ. لِأَنَّهُ عَطَفَهُ عَلَى ضَمَانِ مَا جَنَتْ يَدُهَا أَوْ فَمُهَا، بَعْدَ اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا فِي يَدِ إنْسَانٍ مَوْصُوفٍ بِمَا ذَكَرَ. انْتَهَى. قَالَ الْحَارِثِيُّ: إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا فَرَّطَ. أَمَّا إذَا لَمْ يُفَرِّطْ: فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ. قَالَهُ الْقَاضِيَانِ أَبُو يَعْلَى، وَابْنُهُ الْحُسَيْنُ وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ، وَالسَّامِرِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ كَسَرَتْ الْبَابَ أَوْ فَتَحَتْهُ: فَهَدَرٌ. وَلَوْ فَتَحَهُ آدَمِيٌّ: ضَمِنَ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " وَمَا أَفْسَدَتْ مِنْ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ لَيْلًا يَضْمَنُهُ رَبُّهَا " خَصَّصَ الضَّمَانَ بِالْأَمْرَيْنِ. وَهَكَذَا قَالَ فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَجَمَاعَةٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَلَعَلَّهُ. أَرَادَ فِي هَذَا الْكِتَابِ. وَذَكَرَهُ أَيْضًا رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي، وَالْوَجِيزِ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ سِوَى الزَّرْعِ. فَقَالَ فِي الْمُغْنِي: إنْ أَتْلَفَتْ غَيْرَ الزَّرْعِ: لَمْ يَضْمَنْ مَالِكُهَا، نَهَارًا كَانَ إتْلَافُهَا أَوْ لَيْلًا.