يَقْبَلُ أَيْضًا. خِلَافًا لِاتِّفَاقِنَا عَلَى اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْمَالِكِ، إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْأَدَاءِ. فَيَقْهَرَهُ الْإِمَامُ عَلَى الْأَخْذِ مِنْهُ. فَيُجْزِئُ فِي الظَّاهِرِ. وَلَيْسَ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ. فَلَا يُجْزِئُ بِوَجْهٍ.

وَمِنْهَا: كُلُّ صَدَقَةٍ مِنْ كَفَّارَةٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا كَالزَّكَاةِ سَوَاءٌ.

وَمِنْهَا: عِتْقُ الْمَغْصُوبِ. لَا يَنْفُذُ بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ.

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ. لَا يَنْفُذُ فِي الْمَغْصُوبِ قَوْلًا وَاحِدًا. لَكِنْ لَوْ كَانَ ثَمَنُ الْمُعْتَقِ أَوْ الْمَوْقُوفِ مَغْصُوبًا. فَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ: لَمْ يَنْفُذْ. وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ نَقَدَهُ. فَإِنْ قِيلَ بِعَدَمِ إفَادَةِ الْمَالِكِ: لَمْ يَنْفُذْ. وَإِنْ قِيلَ بِالْإِفَادَةِ: نَفَذَ الْعِتْقُ وَالْوَقْفُ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. وَأَمَّا الْعُقُودُ مِنْ الْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالنِّكَاحِ، وَنَحْوِهَا: فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَتَقَدَّمَ حِكَايَةُ الرِّوَايَةِ بِالصِّحَّةِ. وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا، وَالرِّوَايَةُ بِالْوَقْفِ عَلَى الْإِجَازَةِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَتَصَرُّفَاتُ الْغَاصِبِ الْحُكْمِيَّةُ) . أَيْ الَّتِي يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِصِحَّةٍ أَوْ فَسَادٍ. احْتِرَازًا مِنْ غَيْرِ الْحُكْمِيَّةِ. كَإِتْلَافِ الْمَغْصُوبِ. كَأَكْلِهِ الطَّعَامَ، أَوْ إشْعَالِهِ الشَّمْعَ، وَنَحْوِهِمَا. وَكَلُبْسِهِ الثَّوْبَ وَنَحْوِهِ. فَإِنَّ هَذَا لَا يُقَالُ فِيهِ صَحِيحٌ وَلَا فَاسِدٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْوَجِيزِ: وَقَوْلُهُ " الْحُكْمِيَّةُ " احْتِرَازٌ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الصُّورِيَّةِ. فَالْحُكْمِيَّةُ: مَا لَهُ حُكْمٌ مِنْ صِحَّةٍ وَفَسَادٍ، كَالْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، وَالْوَقْفِ، وَنَحْوِهِ. وَالصُّورِيَّةُ: كَطَحْنِ الْحَبِّ، وَنَسْجِ الْغَزْلِ، وَنَجْرِ الْخَشَبِ، نَحْوِهِ. انْتَهَى. وَهُوَ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015