أَمَّا عَلَى اعْتِبَارِهِ بِيَوْمِ التَّلَفِ كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ فَالِاعْتِبَارُ إذَنْ إنَّمَا هُوَ بِمَحَلِّ التَّلَفِ. لِأَنَّهُ مَحَلُّ الضَّمَانِ، حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهُ فِيهِ. فَوَجَبَ الِاعْتِبَارُ بِهِ. وَقَدْ أَشَارَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إلَى مَا قُلْنَا. فَإِنَّهُ قَالَ: لَوْ غُصِبَ فِي بَلَدٍ، وَتَلِفَ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَلَقِيَهُ فِي ثَالِثٍ: كَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِقِيمَةِ أَيِّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ مِنْ بَلَدِ الْغَصْبِ وَالتَّلَفِ، إلَّا أَنْ نَقُولَ: الِاعْتِبَارُ بِيَوْمِ الْقَبْضِ، فَيُطَالِبُ بِالْقِيمَةِ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ. انْتَهَى. قُلْت: قَدْ صَرَّحَ فِي التَّلْخِيصِ بِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْقِيمَةَ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ مِنْ كِتَابِهِ. فَقَالَ: وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ. وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ: إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ أَخَذَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ أَخَذَ مِنْ غَالِبِهَا. صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْمَغْصُوبِ. مِثْلَ الْمَصُوغِ وَنَحْوِهِ. عَلَى مَا يَأْتِي.
فَوَائِدُ: الْأُولَى: لَوْ نَسَجَ غَزْلًا، أَوْ عَجَنَ دَقِيقًا. فَقِيلَ: حُكْمُهُ كَذَلِكَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَقِيلَ: حُكْمُهُ كَذَلِكَ، أَوْ الْقِيمَةُ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَهُوَ أَوْلَى عِنْدِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
الثَّانِيَةُ: لَا قِصَاصَ فِي الْمَالِ. مِثْلُ شَقِّ ثَوْبِهِ وَنَحْوِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَ إسْمَاعِيلُ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، وَالشَّالَنْجِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى. وَتَقَدَّمَ النَّقْلُ فِي ذَلِكَ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا ". وَيَأْتِي " هَلْ يُقْتَصُّ مِنْ اللَّطْمَةِ وَنَحْوِهَا؟ " فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ غَصَبَ جَمَاعَةٌ مُشَاعًا. فَرَدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ سَهْمَ وَاحِدٍ إلَيْهِ: لَمْ يَجُزْ