فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْغَاصِبِ، فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحِ، وَغَيْرِهِمَا: عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ. وَقَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْأَوْلَى أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ، مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ أَوْ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ: فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ. بِلَا نِزَاعٍ. يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. وَالْقَرَارُ عَلَى الْجَانِي. وَإِنْ كَانَ مَاتَ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ. وَقِيلَ: يَضْمَنُهُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَالْمُصَنِّفُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ. فَعَلَى الْقَوْلِ بِالضَّمَانِ، فَقِيلَ: يَضْمَنُهُ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقِيلَ: بِقِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ. وَيَحْتَمِلُ الضَّمَانَ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذَا أَقْيَسُ. فَوَائِدُ: الْأَوْلَى: قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْوَجْهَانِ جَارِيَانِ فِي حَمْلِ الْبَهِيمَةِ الْمَغْصُوبَةِ إذَا انْفَصَلَ كَذَلِكَ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَلَوْ وَلَدَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ) . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ: أَنَّ فِيهِ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ قَتَلَهَا الْغَاصِبُ بِوَطْئِهِ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ. نَقَلَهُ مُهَنَّا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015