وَكَيْفَمَا كَانَ لَوْ بَادَرَ وَكَسَرَ عُدْوَانًا: لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا. وَجْهًا وَاحِدًا. وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ، بِأَنْ سَقَطَ مِنْ مَكَان، أَوْ أَلْقَاهُ طَائِرٌ، أَوْ هِرٌّ: وَجَبَ الْكَسْرُ. وَعَلَى رَبِّ الدِّينَارِ الْأَرْشُ. فَإِنْ كَانَتْ الْمِحْبَرَةُ ثَمِينَةً، وَامْتَنَعَ رَبُّ الدِّينَارِ مِنْ ضَمَانِهَا فِي مُقَابَلَةِ الدِّينَارِ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: قِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا أَنْ يُقَالَ لَهُ: إنْ شِئْت أَنْ تَأْخُذَ فَاغْرَمْ، وَإِلَّا فَاتْرُكْ، وَلَا شَيْءَ لَك. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْأَقْرَبُ إنْ شَاءَ اللَّهُ سُقُوطُ حَقِّهِ مِنْ الْكَسْرِ هُنَا. وَيَصْطَلِحَانِ عَلَيْهِ. وَلَوْ غَصَبَ الدِّينَارَ وَأَلْقَاهُ فِي مِحْبَرَةِ آخَرَ، أَوْ سَقَطَ فِيهَا بِغَيْرِ فِعْلِهِ: فَالْكَسْرُ مُتَعَيِّنٌ. وَعَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُهَا، إلَّا أَنْ يَزِيدَ ضَرَرُ الْكَسْرِ عَلَى التَّبْقِيَةِ فَيَسْقُطَ. وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ الدِّينَارِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. وَتَابَعَهُمَا الْحَارِثِيُّ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ حَصَلَ مُهْرٌ أَوْ فَصِيلٌ فِي دَارِهِ لِآخَرَ، وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ بِدُونِ نَقْضِ الْبَابِ: وَجَبَ النَّقْضُ. ثُمَّ إنْ كَانَ عَنْ تَفْرِيطِ مَالِكِ الدَّارِ، بِأَنْ غَصَبَهُ وَأَدْخَلَهُ: فَلَا كَلَامَ. وَإِنْ كَانَ لَا عَنْ تَفْرِيطٍ مِنْ أَحَدٍ: فَضَمَانُ النَّقْضِ عَلَى مَالِكِ الْحَيَوَانِ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ احْتِمَالًا بِاعْتِبَارِ أَقَلِّ الضَّرَرَيْنِ. فَإِنْ كَانَ النَّقْضُ أَقَلَّ: فَكَمَا قُلْنَا. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ: ذُبِحَ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذَا أَوْلَى. وَعَلَى هَذَا: إنْ كَانَ الْحَيَوَانُ غَيْرَ مَأْكُولٍ: تَعَيَّنَ النَّقْضُ. وَإِنْ كَانَ عَنْ تَفْرِيطِ مَالِكِ الْحَيَوَانِ: لَمْ يُنْقَضْ وَذُبِحَ، وَإِنْ زَادَ ضَرَرُهُ. حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي. وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: وُجُوبَ النَّقْضِ وَغُرْمَ الْأَرْشِ. وَكَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ نَحْوُهُ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ.