وَإِنْ كَانَ لِلْغَاصِبِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ فَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ، وَابْنِ مُنَجَّا.
أَحَدُهُمَا: يُذْبَحُ. وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُذْبَحُ، وَتُرَدُّ قِيمَتُهُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ: إنْ كَانَ مُعَدًّا لِلْأَكْلِ كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالدَّجَاجِ، وَنَحْوِهِ ذُبِحَ وَرَدَّهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ الْحَيَوَانُ: لَزِمَهُ رَدُّهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ آدَمِيًّا) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ رَدُّهُ بِمَوْتِ الْآدَمِيِّ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الْحَيَوَانُ أَكْثَرُ حُرْمَةً مِنْ بَقِيَّةِ الْمَالِ. وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ مَنْعُ مَائِهِ مِنْهُ. وَلَوْ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ مَالِهِ: قُتِلَ، لَا عَنْ نَفْسِهِ.
فَوَائِدُ: الْأُولَى: لَوْ غَصَبَ جَوْهَرَةً فَابْتَلَعَتْهَا بَهِيمَةٌ. فَقَالَ الْأَصْحَابُ: حُكْمُهَا حُكْمُ الْخَيْطِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ؛ وَالْحَارِثِيُّ. وَقَالَ: إنْ كَانَتْ مَأْكُولَةً: ذُبِحَتْ عَلَى الْأَشْهَرِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْجَوْهَرَةَ مَتَى كَانَتْ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْ