وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَسْتَحِقُّ الْمُدَّعِي إنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ. وَقِيلَ: لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ. اخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَأَطْلَقَهُنَّ الْحَارِثِيُّ. وَقِيلَ: يَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا. فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ ادَّعَى بَعْدَ زَرْعِ الْأَرْضِ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ. وَقَالَ رَبُّ الْأَرْضِ: بَلْ إجَارَةٌ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قُلْت: وَكَذَا جَمِيعُ مَا يَصْلُحُ لِلْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ، إذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَعَرْتُك. قَالَ: بَلْ أَجَّرْتنِي، وَالْبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ) . بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا مِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ لَوْ قَالَ: أَعَرْتنِي. قَالَ: بَلْ أَوْدَعْتُك. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ. وَيَضْمَنُ مَا انْتَفَعَ مِنْهَا. وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي رَدِّهَا. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَعَرْتنِي، أَوْ أَجَّرْتنِي. قَالَ: بَلْ غَصَبْتنِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ) . فِي أَنَّهُ مَا أَجَّرَ وَلَا أَعَارَ بِلَا نِزَاعٍ. ثُمَّ هُنَا صُورَتَانِ.
إحْدَاهُمَا: أَنْ يَقُولَ: أَعَرْتنِي. فَيَقُولُ الْمَالِكُ: بَلْ غَصَبْتنِي. فَإِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ عَقِيبَ الْعَقْدِ، وَالدَّابَّةُ بَاقِيَةٌ: أَخَذَهَا الْمَالِكُ، وَلَا مَعْنَى لِلِاخْتِلَافِ. وَكَذَا إنْ كَانَتْ تَالِفَةً. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَحْلِفُ. عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ. فَيَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. لِأَنَّ الْقَوْلَ