قَوْلُهُ (وَإِذْ حَبَسَ الصَّانِعُ الثَّوْبَ عَلَى أُجْرَتِهِ، فَتَلِفَ: ضَمِنَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ صَبَغَهُ مِنْهُ فَلَهُ حَبْسُهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ رَبِّهِ، أَوْ قَصْرِهِ: فَوَجْهَانِ. وَقَالَ فِي الْمَنْثُورِ: إنْ خَاطَهُ، أَوْ قَصَرَهُ وَعَزَلَهُ. فَتَلِفَ بِسَرِقَةٍ، أَوْ نَارٍ: فَمِنْ مَالِكِهِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ. لِأَنَّ الصَّنْعَةَ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ. كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ. وَإِنْ أَفْلَسَ مُسْتَأْجِرُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَائِعُهُ يَطْلُبُهُ. فَلِلصَّانِعِ حَبْسُهُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَتْلَفَ الثَّوْبَ بَعْدَ عَمَلِهِ: خُيِّرَ مَالِكُهُ بَيْنَ تَضْمِينِهِ إيَّاهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ. وَبَيْنَ تَضْمِينِهِ إيَّاهُ مَعْمُولًا. وَيَدْفَعُ إلَيْهِ أُجْرَتَهُ) . وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ. وَيُقَدَّمُ قَوْلُ رَبِّهِ فِي صِفَتِهِ مَعْمُولًا. ذَكَرَهُ ابْنُ رَزِينٍ. فَوَائِدُ: إحْدَاهَا: مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَتَاعِ الْمَحْمُولِ. فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَضْمِينِهِ قِيمَتَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي سَلَّمَهُ إلَيْهِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَبَيْنَ تَضْمِينِهِ إيَّاهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَفْسَدَهُ. وَيُعْطِيهِ الْأَجْرَ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ. قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ مَوْضِعَ تَلَفِهِ. وَلَهُ أُجْرَتُهُ إلَيْهِ.
الثَّانِيَةُ: مِثْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْحُكْمِ أَيْضًا: لَوْ عَمِلَهُ عَلَى غَيْرِ صِفَةِ مَا شَرَطَهُ عَلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ غَزْلًا لِيَنْسِجَ لَهُ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ فِي عَرْضِ ذِرَاعٍ، فَيَنْسِجُهُ زَائِدًا فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.