الْإِسْلَامِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ قَالَ: إجَارَةُ الْإِقْطَاعِ لَا تَجُوزُ، حَتَّى حَدَثَ فِي زَمَانِنَا. فَابْتَدَعَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ: وَأَمَّا إجَارَةُ إقْطَاعِ الِاسْتِغْلَالِ الَّتِي مَوْرِدُهَا مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ دُونَ رَقَبَتِهَا: فَلَا نَقْلَ فِيهَا نَعْلَمُهُ. وَكَلَامُ الْقَاضِي يُشْعِرُ بِالْمَنْعِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ مَنَاطَ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ لِلْمَنَافِعِ لُزُومَ الْعَقْدِ. وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي الْإِقْطَاعِ. انْتَهَى. فَعَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَوْ أَجَّرَهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْإِقْطَاعُ لِآخَرَ، فَذَكَرَ فِي الْقَوَاعِدِ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَقْفِ إذَا انْتَقَلَ إلَى بَطْنٍ ثَانٍ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ تَنْفَسِخُ.
قَوْلُهُ (وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُدَّةِ مَعْلُومَةً) بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ. لَكِنْ لَوْ عَلَّقَهَا عَلَى مَا يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى شَيْئَيْنِ كَالْعِيدِ، وَجُمَادَى، وَرَبِيعٍ فَهَلْ يَصِحُّ، وَيُصْرَفُ إلَى الْأَوَّلِ، أَوْ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُعَيِّنَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
الْأَوَّلُ: اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ.
الثَّانِي: اخْتِيَارُ الْقَاضِي. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ. وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي السَّلَمِ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ الصِّحَّةِ. قَوْلُهُ (يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْعَيْنِ فِيهَا، وَإِنْ طَالَتْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ إجَارَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ. قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَاخْتَارَهُ. وَقِيلَ: تَصِحُّ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا غَيْرُ. وَقِيلَ: ثَلَاثِينَ سَنَةً. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: نَصَّ عَلَيْهِ