خَسَارَةٌ " لَمْ تَصِحَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ: هَذَا شَرْطَانِ. فِي شَرْطٍ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: يَخْرُجُ فِيهَا مِثْلُ مَا إذَا قَالَ " إذَا سَقَى سَيْحًا فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ سَقَى بِكُلْفِهِ فَلَهُ كَذَا ".
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " مَا زَرَعْت مِنْ شَيْءٍ فَلِي نِصْفُهُ " صَحَّ قَوْلًا وَاحِدًا.
قَوْلُهُ (وَتَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هِيَ أَحَلُّ مِنْ الْإِجَارَةِ. لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَغْنَمِ وَالْمَغْرَمِ. وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً: بِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ. ذَكَرَهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُسَاقَاةِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ فَزَارَعَهُ الْأَرْضَ وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ: صَحَّ) . بِلَا نِزَاعٍ: وَنَصَّ عَلَيْهِ.
فَائِدَةٌ إذَا أَجَّرَهُ الْأَرْضَ، وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حِيلَةً أَوْ لَا. فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حِيلَةٍ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَكَجَمْعٍ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: صِحَّتُهَا هُنَاكَ. فَكَذَا هُنَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: صَحَّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ أَيْضًا، فِي أَوَاخِرِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالشَّارِحُ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ. وَإِنْ كَانَ حِيلَةً، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ.