لِأَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ. وَعَلَى تَفْسِيرِ الْقَاضِي يَكُونُ مُخِلًّا بِنَوْعٍ مِنْهَا. وَهِيَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَاَلَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ. وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَعَلَى هَذَا: يَكُونُ هَذَا نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُضَارَبَةِ. وَيَكُونُ قَدْ ذَكَرَ لِلْمُضَارَبَةِ ثَلَاثَ صُوَرٍ. قَوْلُهُ (وَالْمِلْكُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ) . فَهُمَا كَشَرِيكَيْ الْعِنَانِ، لَكِنْ هَلْ يَشْتَرِيهِ أَحَدُهُمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا، أَوْ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِالنِّيَّةِ؟ فِيهِ وَجْهًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَيَتَوَجَّهُ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ مِثْلُهُ. وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُمَا فِي كُلِّ التَّصَرُّفِ، وَمَا لَهُمَا وَمَا عَلَيْهِ: كَشَرِيكَيْ الْعِنَانِ. وَقَالَ فِي شَرِيكَيْ الْعِنَانِ: وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمِينُ الْآخَرِ وَوَكِيلُهُ. وَإِنْ قَالَ لِمَا بِيَدِهِ: هَذَا لِي، أَوْ لَنَا، أَوْ اشْتَرَيْته مِنْهَا لِي، أَوْ لَنَا: صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ، سَوَاءٌ رَبِحَ أَوْ خَسِرَ. انْتَهَى.
فَدَلَّ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَهُمَا فِي كُلِّ التَّصَرُّفِ كَشَرِيكَيْ عِنَانٍ. وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَوْلُهُ (وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا) . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. لِئَلَّا يَأْخُذَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ.