قَوْلُهُ (وَفِي الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ نَسَاءً أَوْ الشِّرَاءِ بِكَذَا) . يَعْنِي: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ نَسَاءً، أَوْ الشِّرَاءِ بِكَذَا وَكَوْنُ الْقَوْلِ قَوْلَ الْمَالِكِ فِي الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ نَسَاءً. وَهُوَ وَجْهٌ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يَتَوَجَّهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ. وَحَكَاهُ فِي الشَّرْحِ، وَغَيْرِهِ قَوْلًا. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي ذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِق، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: وَلَمْ أَجِدْ بِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا رِوَايَةً، وَلَا وَجْهًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ، غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْمُسْتَوْعِبِ حَكَى بَعْدَ قَوْلِهِ " الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ " أَنَّ ابْنَ أَبِي مُوسَى قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ. وَرُبَّمَا حَكَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ وَجْهًا. وَأَظُنُّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. أَوْ ظَنَّ قَوْلَ ابْنِ أَبِي مُوسَى يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَفِي الْجُمْلَةِ: لِقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ وَجْهٌ مِنْ الدَّلِيلِ لَوْ وَافَقَ رِوَايَةً أَوْ وَجْهًا، وَذَكَرَهُ. انْتَهَى.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ: رَبِحْت أَلْفًا، ثُمَّ خَسِرْتهَا، أَوْ هَلَكَتْ: قُبِلَ قَوْلُهُ) بِلَا نِزَاعٍ. (وَإِنْ قَالَ غَلِطْت: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ) . وَكَذَا لَوْ قَالَ " نَسِيت " أَوْ " كَذَبْت " وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْأَصَحِّ. وَعَنْهُ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ.