قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ دَفْعُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجْهًا بِجَوَازِهِ. بِنَاءً عَلَى تَوَكُّلِ الْوَكِيلِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَحَكَى رِوَايَةً بِالْجَوَازِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا: وَلَا يَصِحُّ هَذَا التَّخْرِيجُ. انْتَهَى.
وَلَا أُجْرَةَ لِلثَّانِي عَلَى رَبِّهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ بَلَى. وَقِيلَ عَلَى الْأَوَّلِ: مَعَ جَهْلِهِ كَدَفْعِ الْغَاصِبِ مَالَ الْغَصْبِ مُضَارَبَةً، وَأَنَّ مَعَ الْعِلْمِ لَا شَيْءَ لَهُ. وَرِبْحُهُ لِرَبِّهِ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ إنْ كَانَ شِرَاءَهُ بِعَيْنِ الْمَالِ. وَذَكَرُوا وَجْهًا: وَإِنْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ: كَانَ الرِّبْحُ لِلْمُضَارِبِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْكَافِي. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: إنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ، فَعِنْدِي: أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ، وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْعَامِلِينَ نِصْفَيْنِ.
الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِغَيْرِهِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يَجُوزُ بِمَالِ نَفْسِهِ. نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَمُهَنَّا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ. فَيَدْخُلُ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي.
قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ) .