هَذَا الْمَذْهَبُ. بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ: يَعْتِقُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ، فَهَلْ يُعْتَقُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى مِلْكِ الْمُضَارِبِ لِلرِّبْحِ بَعْدَ الظُّهُورِ وَعَدَمِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. مِنْهُمْ، الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ. وَأَبُو الْفَتْحِ الْحَلْوَانِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهَا كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ: عَتَقَ عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَغَيْرِهَا. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَهُوَ أَصَحُّ. وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُ، لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْكَافِي: إنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ: لَمْ يَعْتِقْ، وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ: عَتَقَ عَلَيْهِ قَدْرُ حِصَّتِهِ، وَسَرَى إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا. وَغَرِمَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إلَّا مَا مَلَكَ انْتَهَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ. لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ. وَأَطْلَقَ الْعِتْقَ وَعَدَمَهُ، إذَا قُلْنَا: يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالتَّلْخِيصِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَلَوْ ظَهَرَ رِبْحٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِارْتِفَاعِ الْأَسْوَاقِ وَقُلْنَا: يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَلَمْ يَسْرِ. إذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي ارْتِفَاعِ الْأَسْوَاقِ.

فَائِدَةٌ

لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفًا فَاشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ، ثُمَّ اشْتَرَى عَبْدًا آخَرَ بِعَيْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015