وَقَالَ: وَعَنْهُ يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ. انْتَهَى.

وَعَنْهُ: لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، أَوْ مَا شَرَطَهُ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ. وَاخْتَارَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرْطَاهُ. كَمَا قَالَ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

فَائِدَةٌ

لَوْ لَمْ يَعْمَلْ الْمُضَارِبُ شَيْئًا، إلَّا أَنَّهُ صَرَفَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، فَارْتَفَعَ الصَّرْفُ: اسْتَحَقَّ لِمَا صَرَفَهَا. نَقَلَهُ حَنْبَلٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَا تَأْقِيتَ الْمُضَارَبَةِ. فَهَلْ تَفْسُدُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ.

إحْدَاهُمَا: لَا تَفْسُدُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ، وَالتَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي. وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَفْسُدُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ، وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ الْكَبِيرِ. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَإِنْ قَالَ: ضَارَبْتُك سَنَةً، أَوْ شَهْرًا: بَطَلَ الشَّرْطُ. وَعَنْهُ: وَالْعَقْدُ. قُلْت: وَإِنْ قَالَ: لَا تَبِعْ بَعْدَ سَنَةٍ بَطَلَ الْعَقْدُ. وَإِنْ قَالَ: لَا تُتْبَعُ بَعْدَهَا: صَحَّ. كَمَا لَوْ قَالَ: لَا تَتَصَرَّفُ بَعْدَهَا. وَيُحْتَمَلُ بُطْلَانُهُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ، لَوْ قَالَ: مَتَى مَضَى الْأَجَلُ فَهُوَ قَرْضٌ. فَمَضَى وَهُوَ مَتَاعٌ. فَلَا بَأْسَ إذَا بَاعَهُ أَنْ يَكُونَ قَرْضًا. نَقَلَهُ مُهَنَّا. وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَمَنْ بَعْدَهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015