دُونَهُ، وَهُوَ الْوَكَالَةُ؛ لِأَنَّهَا أَخَصُّ وَالشَّرِكَةُ أَعَمُّ. فَكَانَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْأَخَصِّ. بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. فَإِنَّهُ اسْتَفَادَ بِحُكْمِ الْعَقْدِ مِثْلَ الْعَقْدِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إلْحَاقِهِ الْمُضَارِبَ بِالْوَكِيلِ. انْتَهَى.

وَيَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ: هَلْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ لِيُضَارِبَ بِهِ أَمْ لَا؟ وَأَمَّا جَوَازُ رَهْنِهِ وَارْتِهَانِهِ: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ: لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَهُ أَنْ يَرْهَنَ وَيَرْتَهِنَ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي النَّظْمِ: هَذَا الْأَقْوَى. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. قَالَ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ: وَيَفْعَلُ الْمَصْلَحَةَ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، مَعَ الْإِطْلَاقِ. جَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُحَرَّرِ. قَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ. وَعَنْهُ لَا يُسَوَّغُ لَهُ السَّفَرُ بِلَا إذْنٍ. نَصَرَهَا الْأَزَجِيُّ. وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ سَافَرَ وَالْغَالِبُ الْعَطَبُ: ضَمِنَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. ذَكَرَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015