أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْإِيدَاعَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ. قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ أَوْلَى. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ: لَا يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَأَمَّا جَوَازُ الْبَيْعِ نَسَاءً: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَأَطْلَقَهُمَا الْخِرَقِيُّ فِي ضَمَانِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ.
أَحَدُهُمَا: لَهُ ذَلِكَ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ نَسَاءً، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَقْوَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ. ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ، عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَكِيلِ نَسَاءً. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ هُنَاكَ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِجَوَازِ الْبَيْعِ نَسَاءً لِلْمُضَارِبِ. وَحُكْمُ الْمُضَارَبَةِ حُكْمُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ. وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. جَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَالْعُمْدَةِ. فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ مِنْ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَلْزَمُهُ ضَمَانُ الثَّمَنِ. قُلْت: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالًّا. وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ. انْتَهَى.