ِ فَوَائِدُ الْأُولَى " الشَّرِكَةُ " عِبَارَةٌ عَنْ اجْتِمَاعٍ فِي اسْتِحْقَاقٍ، أَوْ تَصَرُّفٍ. فَالْأَوَّلُ: شَرِكَةُ مِلْكٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ. وَالثَّانِي: شَرِكَةُ عُقُودٍ. وَهِيَ الْمُرَادُ هُنَا.
الثَّانِيَةُ: لَا تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ الْكِتَابِيِّ إذَا وَلِيَ الْمُسْلِمُ التَّصَرُّفَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ. وَكَرِهَهَا الْأَزَجِيُّ. وَقِيلَ: تُكْرَهُ مُشَارَكَتُهُ إذَا كَانَ غَيْرَ ذِمِّيٍّ.
الثَّالِثَةُ: تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ الْمَجُوسِيِّ. نَصَّ عَلَيْهِ. قُلْت: وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَثَنِيُّ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ.
الرَّابِعَةُ: تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ مَنْ فِي مَالِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: تَحْرُمُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ. وَجَعَلَهُ الْأَزَجِيُّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ. وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ: إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ: حَرُمَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَإِلَّا كُرِهَتْ. وَقِيلَ: إنْ جَاوَزَ الْحَرَامُ الثُّلُثَ: حَرُمَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَإِلَّا كُرِهَتْ.
الْخَامِسَةُ: قِيلَ " الْعِنَانُ " مُشْتَقٌّ مِنْ عَنَّ إذَا عَرَضَ. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عَنَّ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ صَاحِبَهُ. قَالَهُ الْفَرَّاءُ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا. وَقِيلَ: هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ الْمُعَارَضَةِ. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مُعَارِضٌ لِصَاحِبِهِ بِمَالِهِ وَفِعَالِهِ. وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُمَا يَتَسَاوَيَانِ فِي الْمَالِ وَالتَّصَرُّفِ، كَالْفَارِسَيْنِ إذَا سَوَّيَا بَيْنَ فَرَسَيْهِمَا، وَتَسَاوَيَا فِي السَّيْرِ. فَإِنَّ عِنَانَيْهِمَا يَكُونَانِ سَوَاءً. قَطَعَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِ.