وَالثَّانِي: أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَجْهًا وَاحِدًا. وَهُوَ الْمَنْصُوصُ.

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ مَعِيبٍ) . بِلَا نِزَاعٍ. فَإِنْ فَعَلَ؛ فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا أَوْ عَالِمًا. فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ فَيَأْتِي. وَإِنْ كَانَ عَالِمًا: لَزِمَ الْوَكِيلَ مَا لَمْ يَرْضَ الْمُوَكِّلُ. وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِمُوَكِّلِهِ رَدُّهُ. وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ: فَكَشِرَاءِ فُضُولِيٍّ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إنْ اشْتَرَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ. فَهَلْ يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ؟ لِأَنَّ الْعَيْبَ إنَّمَا يُخَافُ مِنْهُ نَقْصُ الْمَالِيَّةِ. فَإِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلثَّمَنِ، فَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ. أَمْ لَا يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَجَدَ بِمَا اشْتَرَى عَيْبًا. فَلَهُ الرَّدُّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَلَمْ يَضْمَنْهُ. وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إنْ جَهِلَ عَيْبَهُ وَقَدْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ فَهَلْ يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ؟ فِيهِ خِلَافٌ. انْتَهَى. وَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ سَلِيمٍ بَدَلَهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ الْمُوَكِّلُ. عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا.

فَائِدَتَانِ:

إحْدَاهُمَا: لَوْ أَسْقَطَ الْوَكِيلُ خِيَارَهُ، فَحَضَرَ مُوَكِّلُهُ، فَرَضِيَ لَهُ: لَزِمَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: وَلَهُ رَدُّهُ عَلَى وَجْهٍ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ: لَزِمَ الْوَكِيلَ. وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015