قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إذَا لَمْ يَبِعْ الْبَاقِيَ، دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ بِمَا بَقِيَ. وَقَوْلُهُمْ " إذَا لَمْ يَبِعْ الْبَاقِيَ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا. وَفِيهِ عِنْدِي نَظَرٌ. انْتَهَى.

وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

تَنْبِيهٌ:

يُسْتَثْنَى مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَمِنْ عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبِيدٍ أَوْ صُبْرَةٍ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ كُلِّ عَبْدٍ مُنْفَرِدًا، وَبَيْعُ الْجَمِيعِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَبَيْعُ بَعْضِ الصُّبْرَةِ مُنْفَرِدَةً، وَبَيْعُهَا كُلِّهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً. قَالَهُ الْأَصْحَابُ، إنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِبَيْعِهَا صَفْقَةً وَاحِدَةً.

تَنْبِيهٌ: قَوْلِي عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ " بِدُونِ ثَمَنِ الْكُلِّ " هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ. وَعَلَيْهَا شَرْحُ الشَّارِحِ. وَفِي بَعْضِهَا: بِإِسْقَاطِهَا، تَبَعًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٍ، وَعَلَيْهَا شَرْحُ ابْنِ مُنَجَّى. لَكِنْ قَيَّدَهَا بِذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي.

قَوْلُهُ (وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِمَا قَدَّرَهُ لَهُ مُؤَجَّلًا) . صَحَّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: صَحَّ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ إنْ حَصَلَ ضَرَرٌ، وَإِلَّا صَحَّ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالْأَوَّلُ ضَعِيفٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015