وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ كَالْمُضَارِبِ. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْفَائِقِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ فِي النِّهَايَةِ: أَنَّ الْوَكِيلَ يَبِيعُ حَالًّا بِنَقْدِ بَلَدِهِ وَبِغَيْرِهِ، لَا نَسَاءً وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ النَّقْدُ أَوْ مَا نَقَصَ.

تَنْبِيهٌ:

أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - جَوَازَ بَيْعِ الْمُضَارِبِ نَسَاءً؛ لِكَوْنِهِ جَعَلَهُ هُنَا أَصْلًا لِلْجَوَازِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الشَّرِكَةِ. لَكِنْ أَطْلَقَ هُنَاكَ الْخِلَافَ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ، وَالْمُضَارَبَةُ مِثْلُهَا. فَالْحَاصِلُ: أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الْوَكَالَةِ: عَدَمُ الْجَوَازِ، وَفِي الْمُضَارَبَةِ: الْجَوَازُ. وَفَرَّقَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ. وَهُوَ فِي النَّسَاءِ أَكْثَرُ. وَلَا يَتَعَيَّنُ فِي الْوَكَالَةِ ذَلِكَ. بَلْ رُبَّمَا كَانَ الْمَقْصُودُ تَحْصِيلَ الثَّمَنِ لِدَفْعِ حَاجَتِهِ؛ وَلِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الثَّمَنِ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ. فَيَعُودُ ضَرَرُ التَّأْخِيرِ فِي التَّقَاضِي عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ. فَيَعُودُ ضَرَرُ الطَّلَبِ عَلَى الْمُوَكِّلِ.

فَائِدَةٌ:

إذَا أَطْلَقَ الْوَكَالَةَ: لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَبِيعَ بِمَنْفَعَةٍ، وَلَا بِعَرْضٍ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَفِي الْعَرْضِ احْتِمَالٌ بِالصِّحَّةِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الْمُوجَزِ. وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ " إذَا قَالَ لِلْوَكِيلِ: أَذِنْتَ لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءً؟ وَفِي الشِّرَاءِ بِخَمْسَةٍ، وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ".

قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِأَنْقَصَ مِمَّا قَدَّرَهُ: صَحَّ وَضَمِنَ النَّقْصَ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015