بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَإِنْ قَالَ: " وَكِّلْ عَنِّي " صَحَّ أَيْضًا. وَكَانَ وَكِيلَ مُوَكِّلِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَكُونُ وَكِيلَ وَكِيلِهِ أَيْضًا كَالْأُولَى. هَذَا نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ فِيمَا إذَا قَالَ " وَكِّلْ عَنِّي " أَنَّهُ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ وَقَطَعَ بِهِ. وَقَالَ فِيمَا إذَا قَالَ " وَكِّلْ عَنْكَ " هَلْ يَكُونُ وَكِيلَ الْمُوَكِّلِ، أَوْ وَكِيلَ الْوَكِيلِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. فَتَعَاكَسَا فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ. فَلَعَلَّ مَا فِي التَّلْخِيصِ غَلَطٌ مِنْ النَّاسِخِ. فَإِنَّ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى أَصْوَبُ. وَأَوْفَقُ لِلْأُصُولِ، أَوْ يَكُونُ طَرِيقَةً. وَهُوَ بَعِيدٌ. وَإِنْ قَالَ " وَكِّلْ " وَلَمْ يَقُلْ " عَنِّي " وَلَا " عَنْك " فَهَلْ يَكُونُ وَكِيلَ الْوَكِيلِ كَالْأُولَى، أَوْ وَكِيلَ الْمُوَكِّلِ كَالثَّانِيَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: يَكُونُ وَكِيلًا لِلْمُوَكِّلِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَابْنُ رَجَبٍ. فِي آخِرِ الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالسِّتِّينَ. وَالثَّانِي: يَكُونُ وَكِيلَ الْوَكِيلِ. وَأَمَّا إذَا وَكَّلَ فِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ يَعْجِزَ عَنْهُ لِكَثْرَتِهِ، أَوْ قُلْنَا: يَجُوزُ لَهُ التَّوْكِيلُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ، وَوَكَّلَ: فَإِنَّ الْوَكِيل الثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ. جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ.
الثَّالِثَةُ: حَيْثُ حَكَمْنَا بِأَنَّ الْوَكِيلَ الثَّانِيَ وَكِيلٌ لِلْمُوَكِّلِ، فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَبِمَوْتِهِ وَنَحْوِهِ. وَيَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ عَزْلَهُ. وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ. وَحَيْثُ قُلْنَا: هُوَ وَكِيلُ الْوَكِيلِ. فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَبِمَوْتِهِ. وَيَنْعَزِلُ بِعَزْلِ