اشْتَرَطَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِجَوَازِ بَيْعِ عَقَارِهِمْ وُجُودَ أَحَدِ شَيْئَيْنِ: إمَّا الضَّرُورَةُ، وَإِمَّا الْغِبْطَةُ. فَأَمَّا الضَّرُورَةُ: فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لَهَا بِلَا نِزَاعٍ. وَلَكِنْ خَصَّ الْقَاضِي الضَّرُورَةَ بِاحْتِيَاجِهِمْ إلَى كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ، أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ، أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: أَوْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ بِغَرَقٍ أَوْ خَرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ. وَمَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةً، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَغَيْرِهِمْ. وَكَلَامُهُمْ كَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ بَيْعِهِ إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ. وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ، وَالْفَائِقِ. وَمَالَ إلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَوْلَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَأَمَّا الْغِبْطَةُ: فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لَهَا، بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ اشْتَرَطَ الْمُصَنِّفُ " أَنْ يُزَادَ فِي ثَمَنِهِ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا " وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقَالَ الْقَاضِي: بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ ظَاهِرَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ. وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالثُّلُثِ وَلَا غَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ بَيْعِهِ إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ، كَمَا تَقَدَّمَ. سَوَاءٌ حَصَلَ زِيَادَةٌ أَوْ لَا. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالنَّاظِمُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: هَذَا نَصُّهُ. وَمَالَ إلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ