وَعَنْهُ يَجُوزُ مَجَّانًا لِمَصْلَحَةٍ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، بَانَ تُسَاوِي أَمَةٌ وَوَلَدُهَا مِائَةً وَيُسَاوِي أَحَدُهُمَا مِائَةً. قُلْت: وَلَعَلَّ هَذَا كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ.

فَائِدَةٌ:

مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ مُكَاتَبَةِ رَقِيقِهِمَا وَعِتْقِهِ عَلَى مَالٍ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ حَظٌّ لَهُمَا. مِثْلُ: أَنْ يُسَاوِيَ أَلْفًا فَيُكَاتِبَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، أَوْ يُعْتِقَهُ عَلَيْهِمَا وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَظٌّ لَهُمَا لَمْ يَصِحَّ.

قَوْلُهُ (وَتَزْوِيجُ إمَائِهِمَا) . . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَلَهُ تَزْوِيجُ إمَائِهِمَا إذَا وَجَبَ تَزْوِيجُهُنَّ، بِأَنْ يَطْلُبْنَ ذَلِكَ، أَوْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ. وَقَطَعَا بِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِيهِ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ. وَعَنْهُ: يَجُوزُ لِخَوْفِ فَسَادِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ.

فَائِدَةٌ:

الْعَبِيدُ فِي ذَلِكَ كَالْإِمَاءِ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا يُزَوِّجُ الْأَمَةَ وَإِنْ جَازَ تَزْوِيجُ الْعَبْدِ، لِتَأَكُّدِ حَاجَتِهِ إلَيْهَا. قُلْت: يَحْتَمِلُ الْعَكْسَ، لِرَفْعِ مُؤْنَتِهَا وَحُصُولِ صَدَاقِهَا، بِخِلَافِ الْعَبْدِ.

قَوْلُهُ (وَالسَّفَرُ بِمَالِهِمَا) . إذَا أَرَادَ الْوَالِي السَّفَرَ بِمَالِهِمَا.، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُسَافِرَ بِهِ لِتِجَارَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا. فَإِنْ سَافَرَ بِهِ لِتِجَارَةٍ جَازَ. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي، وَغَيْرِهِمْ. لَكِنْ لَا يَتَّجِرُ إلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْآمِنَةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015