وَمِنْهَا: لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ حَيَوَانًا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: مِنْ التَّرِكَةِ كَمُؤْنَةٍ. وَكَذَلِكَ مُؤْنَةُ الْمَالِ، كَأُجْرَةِ الْمَخْزَنِ وَنَحْوِهِ.
وَمِنْهَا: لَوْ مَاتَ الْمَدِينُ وَلَهُ شِقْصٌ، فَبَاعَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَهُمْ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَا. وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ شَرِيكَ الْمَوْرُوثِ وَبِيعَ نَصِيبُ الْمَوْرُوثِ فِي دَيْنِهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا شُفْعَةَ لِلْوَارِثِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَهُ الشُّفْعَةُ
. وَمِنْهَا: لَوْ وَطِئَ الْوَارِثُ الْجَارِيَةَ الْمَوْرُوثَةَ وَالدَّيْنُ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ فَأَوْلَدَهَا فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ. وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَا حَدَّ أَيْضًا لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَمَهْرُهَا. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. فَفَائِدَةُ الْخِلَافِ حِينَئِذٍ فِي الْمَهْرِ.
وَمِنْهَا: لَوْ تَزَوَّجَ الِابْنُ أَمَةَ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إنْ مَاتَ أَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ. وَقَالَ أَبُوهُ: إنْ مِتّ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ: لَمْ تُعْتَقْ. وَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ؟ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: يَقَعُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَقَعُ. فَقَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ: مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقَوْلُ الْقَاضِي: مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّانِيَةِ. وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُدَبِّرْهَا الْأَبُ سَوَاءً. وَقِيلَ: يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ، فَقَالَ: لَهُ فِي مِيرَاثِهِ أَلْفٌ. فَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ فِي إقْرَارِهِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ. إذْ الْمَشْهُورُ عِنْدَنَا: أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ