وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: بِعْت بَعْدَ التَّأْبِيرِ. وَقَالَ الْمُفْلِسُ: بَلْ قَبْلَهُ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ.
الرَّابِعُ: أَفْلَسَ بَعْدَ أَخْذِ الثَّمَرَةِ، أَوْ ذَهَابِهَا بِجَائِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا: فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الْأَصْلِ. وَالثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي، إلَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ.
الثَّانِيَةُ: كُلُّ مَوْضِعٍ لَا يَتْبَعُ الثَّمَرُ الشَّجَرَ إذَا رَجَعَ الْبَائِعُ: فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُفْلِسِ بِقَطْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِدَادِ. وَكَذَا إذَا رَجَعَ فِي الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ. وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ أُجْرَةٌ. إذَا ثَبَتَ هَذَا. فَإِنْ اتَّفَقَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ الْقَطْعِ. فَلَهُمْ ذَلِكَ. وَإِنْ اخْتَلَفُوا، وَكَانَ مِمَّا لَا قِيمَةَ لَهُ، أَوْ قِيمَتُهُ يَسِيرَةٌ: لَمْ يُقْطَعْ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ كَثِيرَةً: قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْقَطْعَ، فِي أَحَدِ الْوُجُوهِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَالثَّانِي: يُنْظَرُ مَا فِيهِ الْأَحَظُّ فَيُعْمَلُ بِهِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالثَّالِثُ: إنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْقَطْعَ: وَجَبَ. وَإِنْ كَانَ الْمُفْلِسُ، فَكَانَ التَّأْخِيرُ أَحَظَّ لَهُ: لَمْ يُقْطَعْ.
الثَّالِثَةُ: إذَا كَمُلَتْ الشُّرُوطُ: فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ؛ لِتَعَيُّنِهَا كَوَدِيعَةٍ. وَسَوَاءٌ زَادَتْ قِيمَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ وَلَوْ بَذَلَ الْغُرَمَاءُ ثَمَنَهَا كُلَّهُ، وَهُوَ يُسَاوِي الْمَبِيعَ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ. وَقِيلَ: لَا يَأْخُذُهَا إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ، بِنَاءً عَلَى تَسْوِيغِ الِاجْتِهَادِ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِكَوْنِهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ: نُقِضَ حُكْمُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ: لَا يُنْقَضُ.
الْخَامِسَةُ: يَكُونُ الِاسْتِرْجَاعُ فِي السِّلْعَةِ بِالْقَوْلِ. فَلَوْ أَقْدَمَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهَا