وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَقَالَ: وَهُوَ الْقِيَاسُ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَلَعَلَّهُ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهُ الْمَنْصُوصُ. وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ. فَعَلَيْهَا: يَأْخُذُهَا بِزِيَادَتِهَا. وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ.
قَوْلُهُ (فَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ: فَلَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا. وَذَكَرَ فِي الْإِرْشَادِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْمُوجَزِ، فِي مَنْعِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ الرُّجُوعِ: رِوَايَتَيْنِ. وَعِنْدَ أَبِي مُوسَى: يَمْنَعُ الْوَلَدُ الرُّجُوعَ فِي أُمِّهِ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ كَانَ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ، أَوْ عِنْدَ الرُّجُوعِ: فَوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: إنْ كَانَ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ: لَمْ يَمْنَعْ الرُّجُوعَ كَالسِّمَنِ. وَإِنْ كَانَ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ، مُنْفَصِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ: فَوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَمَعَ الرُّجُوعِ لَا أَرْشَ، عَلَى الْأَظْهَرِ. وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ، حَامِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ. فَقَالَ فِي الْكُبْرَى: فَوَجْهَانِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هُوَ كَالسِّمَنِ، وَالْأَظْهَرُ: يُتَّبَعُ فِي الرُّجُوعِ كَالْبَيْعِ. انْتَهَى.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، قَالَ الْقَاضِي: إنْ اشْتَرَاهَا حَامِلًا. وَأَفْلَسَ بَعْدَ وَضْعِهَا: فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِمَا مُطْلَقًا.