وَإِنْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ: جَازَ، سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى وَضْعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ. وَمَتَى زَالَ فَلَهُ إعَادَتُهُ. وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْبِنَاءِ وَالْعَرْضِ وَالطُّولِ وَالسُّمْكِ وَالْآلَاتِ.
السَّادِسَةُ: لَوْ وَجَدَ بِنَاءَهُ أَوْ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطٍ مُشْتَرَكِ، أَوْ حَائِطِ جَارِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَهُ. فَمَتَى زَالَ فَلَهُ إعَادَتُهُ. وَكَذَا لَوْ وَجَدَ مَسِيلَ مَاءٍ يَجْرِي فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، أَوْ مَجْرَى مَاءِ سَطْحِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ وَمَا أَشْبَهَهُ. فَإِنْ اخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْخَشَبِ وَنَحْوِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ، فَانْهَدَمَ. فَطَالَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِبِنَائِهِ مَعَهُ: أُجْبِرَ عَلَيْهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. بِلَا رَيْبٍ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَحَرْبٍ، وَسِنْدِيٍّ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا أَصَحُّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَزِمَ الْآخَرَ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ: أُجْبِرَ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ: اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَشْيَاخِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَعَنْهُ لَا يُجْبَرُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَالَا: هُوَ أَقْوَى فِي النَّظَرِ.