وَيَأْخُذَ الْبَاقِي. فَيَصِحُّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ. مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْبَاقِيَ، أَوْ يَمْنَعَهُ حَقَّهُ بِدُونِهِ) . إذَا أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ بِعَيْنٍ، فَوَضَعَ عَنْهُ بَعْضَهُ، أَوْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهَا، وَمِنْ غَيْرِ شَرْطٍ: فَهُوَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إبْرَاءٌ. وَالثَّانِيَ هِبَةٌ بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ. قَالَ فِي الْفَرْعِ: لَا بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ. وَهُوَ مُخْتَارُ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهِمَا. قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَمَنْ اعْتَرَفَ بِحَقٍّ فَصَالَحَ عَلَى بَعْضِهِ، لَمْ يَكُنْ صُلْحًا؛ لِأَنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ. وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى. انْتَهَى. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَعَنْهُ يَصِحُّ بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْمُوجَزِ، وَالتَّبْصِرَةِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ.
فَائِدَةٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْإِقْرَارِ لَا يُسَمَّى صُلْحًا. وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَسَمَّاهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ صُلْحًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: وَالْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ. وَأَمَّا الْمَعْنَى: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَصُورَتُهُ الصَّحِيحَةُ عِنْدَهُمْ: أَنْ يَعْتَرِفَ لَهُ بِعَيْنٍ، فَيُعَاوِضُهُ عَنْهَا، أَوْ يَهَبَهُ بَعْضَهَا، أَوْ بِدَيْنٍ. فَيُبْرِئَهُ مِنْ بَعْضِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَيَصِحُّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ، وَلَا امْتِنَاعَ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ بِدُونِهِ. انْتَهَى. وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ " إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ " لَهُ صُورَتَانِ. إحْدَاهُمَا: أَنْ يَمْنَعَهُ حَقَّهُ بِدُونِهِ. فَالصُّلْحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ: بَاطِلٌ، قَوْلًا وَاحِدًا.