وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي هَذِهِ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ قَالَ " أَحَلْتُك بِالْمَالِ الَّذِي قِبَلَ فُلَانٍ " ثُمَّ اخْتَلَفَا. فَقَالَ الْمُحِيلُ: إنَّمَا وَكَّلْتُك فِي الْقَبْضِ لِي. وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ أَحَلْتنِي بِدَيْنِي. فَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ. وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ. لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَيَأْتِي عَكْسُهَا. فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَحْلِفُ الْمُحِيلُ. وَيَبْقَى حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ: لَا يَقْبِضُ الْمُحْتَالُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، لِعَزْلِهِ بِالْإِنْكَارِ. وَفِي طَلَبِ دَيْنِهِ مِنْ الْمُحِيلِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ: لِأَنَّ دَعْوَاهُ الْحَوَالَةَ بَرَاءَةٌ. أَحَدُهُمَا: لَهُ طَلَبُهُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. وَعَلَى الثَّانِي: يَحْلِفُ الْمُحْتَالُ. وَيَثْبُتُ حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ. وَيَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتَهُ. وَيَسْقُطُ عَنْ الْمُحِيلِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ: إنْ كَانَ الْمُحْتَالُ قَدْ قَبَضَ الْحَقَّ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَتَلِفَ فِي يَدِهِ، فَقَدْ بَرِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ. وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. سَوَاءٌ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُحِيلُ طَلَبَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْلِكَ أَخْذَهُ مِنْهُ، وَيَمْلِكَ مُطَالَبَتَهُ بِدَيْنِهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ تَفْرِيعًا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَمَا قَبَضَهُ الْمُحْتَالُ، وَلَمْ يَتْلَفْ: فَلِلْمُحِيلِ أَخْذُهُ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.