الثَّالِثَةُ: نَقَلَ مُهَنَّا فِيمَنْ بَعَثَ رَجُلًا إلَى رَجُلٍ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ. فَقَالَ لَهُ: خُذْ مِنْهُ دِينَارًا. فَأَخَذَ مِنْهُ أَكْثَرَ قَالَ: الضَّمَانُ عَلَى الْمُرْسِلِ، لِتَغْرِيرِهِ. وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الرَّسُولِ: ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ.
قَوْلُهُ (وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ. أَحَدُهَا: أَنْ يُحِيلَ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ. فَإِنْ أَحَالَ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ، أَوْ السَّلَمِ، أَوْ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) . وَكَذَا لَوْ أَحَالَ عَلَى الْأُجْرَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ (لَمْ تَصِحَّ. وَإِنْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ، أَوْ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ: صَحَّ) وَكَذَا لَوْ أَحَالَ بِالْأُجْرَةِ. اعْلَمْ أَنَّ الْحَوَالَةَ تَارَةً تَكُونُ عَلَى مَالٍ. وَتَارَةً تَكُونُ بِمَالٍ. فَإِنْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ عَلَى مَالٍ: فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُسْتَقِرًّا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ بَعْدَ حُلُولِهِ. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمَوْجُودِ، لِصِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ، وَالْحَوَالَةِ عَلَيْهِ وَبِهِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا يَظْهَرُ لِي مَنْعُ الْحَوَالَةِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ: صِحَّةُ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ. وَعَلَى الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ. وَإِنْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِمَالٍ: لَمْ يُشْتَرَطْ اسْتِقْرَارُهُ.
وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْكَافِي، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الزَّرْكَشِيّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي غَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ. ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ عَلَى مَا يَأْتِي.