وَالْمُنَوِّرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَظْهَرُ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَصِحُّ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَعْضِ الْبَدَنِ قَوْلُهُ (أَوْ عُضْوٍ) صَحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. إذَا تَكَفَّلَ بِعُضْوٍ مِنْ إنْسَانٍ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَجْهِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ. فَإِنْ كَانَ بِوَجْهِهِ: صَحَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ الظَّاهِرُ. وَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. قَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ بِبَعْضِ الْبَدَنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهَذَا الْقَوْلِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. اسْتَحَبُّوا الْخِلَافَ فِيهِ. وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِعُضْوٍ غَيْرِ وَجْهِهِ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: تَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَظْهَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَصِحُّ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ. وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ الْحَيَاةُ تَبْقَى مَعَهُ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَنَحْوِهِمَا لَمْ تَصِحَّ. وَإِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015